السيد محمد صادق الروحاني
150
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 444 قوله : وظاهر الأصحاب الاتفاق على صحة المهر الذي جعله للزوجة وبطلان ما سماه لغيرها . ( 2 ) غنية النزوع ص 349 قوله وإذا أصدقها على أن لأبيها ألفاً صح العقد بلا خلاف ، ويجب عليه الوفاء بما سمى لها ، وهو بالخيار فيما شرط لأبيها ، بدليل اجماع الطائفة . ( 3 ) يأتي في ص 152 وما بعدها . ( 4 ) الوسائل ج 18 باب 6 من أبواب الخيار كتاب التجارة ص 16 - 17 .